على مستوى المحاكم
المنصة الرقمية لإيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين عبر الانترنت
دليل الاستعمال
ZIYARATI
يمكن لكل مواطن (سواء كان من ذوي المحبوس، أو محاميه، أو أي موظف أو ضابط عمومي متى كانت أسباب الزيارة مشـروعة) التسجيل والاستفادة من خدمة إيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين عبر الانترنت، دون الحاجة للتنقل إلى مقر الجهات القضائية أو المؤسسات العقابية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى المنصة الرقمية “زيارتي” المخصصة لهذا الغرض، والمتاحة عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل.
- النقر على خانة “إنشاء حساب” .
- ملء استـمـارة “تسجيل حساب جديد”، بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بهويته، صفته، ورقم هاتفه المحمول، وكذا كلمة السر و تأكيدها.
- النقر على الزر “تسجيل”.
عندئذ تظهر مباشرة، نافذة تبين إرسال رمز التأكيد، عبر هاتفه المحمول.
- فور تلقيه رمز التأكيد المرسل، يقوم بإدخاله لتأكيد عملية التسجيل، حينئذ يوجه تلقائيا إلى واجهة الدخول للحساب الشخصي، أين يقوم بإدخال معلومات الولوج (رقم الهاتف، كلمة السر).
- فور الضغط على زر “دخول” يتلقى آنيا عبر هاتفه المحمول رمز تأكيد آخر”رمز التحقق” يقوم بإدخاله للولوج إلى المنصة.
- – بعد ذلك، تظهر واجهة الطلبات:
- النقر على زر “تسجيل طلب رخصة”، لإدخال البيانات الخاصة بالطلب، والمتمثلة فيما يلي:
– معلومات خاصة بالمحبوس؛
– معلومات الزوار؛
– تحميل المرفقات، أي وثائق الاثبات المدعمة للطلب.
– إختيار الجهة المكلفة بالرخصة.
- النقر عل زر “موافق”، بعدها يتم توجيهه إلى قائمة الطلبات المسجلة.
- النقر على زر “إرسال الطلب”، الذي يظهر في نافذة الطلبات، ليتم تحويل هذا الطلب، بصفة آلية إلى الجهة القضائية أو المؤسسة العقابية الموجه إليها الطلب (النائب العام بالمجلس القضائي، قاضي تطبيق العقوبات، وكيل الجمهورية بالمحكمة، قاضي التحقيق، مدير المؤسسة العقابية) لاتخاذ الإجراء المناسب والتصرف فيه.
- بعد ذلك، تظهر للمعني نافذة تؤكد إرسال الطلب بنجاح؛
للإشارة، فإن إعلام المعني بمآل طلبه، يتم عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) و كذا عبر المنصة الرقمية.
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي (الإدارات و المؤسسات، الشركات الخاصة و الجمعيات، …) تقديم شكوى أو عريضة أمام النيابة إلكترونيا، باتباع الخطوات التالية:
1. الولوج إلى أرضية “النيابة الإلكترونية” المخصصة لهذا الغرض، والمتاحة عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل.
2. النقر على خانة “تسجيل شكوى أو عريضة”.
3. ملء استـمـارة “تسجيل شكوى/عريضة عن بعد”، بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بهويته كاملة، وعنوان إقامته، ورقم هاتفه المحمول، وكذا عنوان بريده الإلكتروني، إن وجد.
4. النقر على الزر “التالي”.
5. النقر على الزر “OK”، الذي يظهر في نافذة تأكيد المعلومات المدخلة.
عندئذ تظهر مباشرة، نافذة تبين إرسال رمز التأكيد، عبر هاتفه المحمول، وكذا عبر بريده الالكتروني.
6. فور تلقيه رمز التأكيد المذكور، يصبح بإمكانه إدراج البيانات المتعلقة بالشكوى، وذلك باتباعه الآتي:
• إدراج رمز التأكيد المرسل.
• النقر على الزر “التالي”، لإدخال البيانات الخاصة بالشكوى/العريضة، والمتمثلة في:
– اختيار الجهة القضائية الموجه إليها الشكوى/العريضة؛
– تحديد نوع الشكوى/العريضة وإدخال مضمونها؛
– تحميل المرفقات، أي وثائق الاثبات المدعمة للشكوى/العريضة، إن وجدت.
– النقر عل الزر “تسجيل”.
• النقر على الزر “OK”، الذي يظهر في نافذة تأكيد المعلومات المدخلة، ليتم تحويل هذه الشكوى/العريضة، بصفة آلية إلى ممثل نيابة الجهة القضائية الموجه إليها الشكوى/العريضة (وكيل الجمهورية بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي) لاتخاذ الإجراء المناسب والتصرف فيها.
• بعد ذلك، تظهر للمعني نافذة تؤكد تسجيل الشكوى بنجاح، وتبين ضرورة الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة المرور اللذان سيزود بهما في الوقت ذاته، لتمكينه من الاطلاع على مآل شكواه/عريضته عن بعد؛
بمجرد النقر على الزر “OK” في هذه النافذة، يظهر على شاشة الحاسوب، وصل التسجيل والاطلاع على مآل الشكوى/العريضة، قابل للطباعة، ويتعين على مقدم الشكوى الاحتفاظ به للولوج بعد ذلك، وفي أي وقت يريده، إلى فضاء “مآل شكوى أو عريضة” عبر رابط أرضية “النيابة الإلكترونية”، وذلك باختيار خانة “مآل شكوى أو عريضة”، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، المسجّلين بالوصل، قصد الاطلاع على مآل شكواه/عريضته والإجراءات المتخذة أو المطلوب اتخاذها في هذا الشأن.
للإشارة، فإن إعلام المعني بمآل شكواه/عريضته، يتم أيضا عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) و/أو عبر بريده الإلكتروني.
– تستخرج شهادة الجنسية الجزائرية من أي محكمة عبر التراب الوطني أو ممثلية دبلوماسية وطنية بالخارج أو عبر الانترنت.
• استخراج شهادة الجنسية عبر الأنترنت:
– يمكن لكلّ جزائري، مقيم داخل الوطن أوخارجه، أنْ يطلب ويتلقّى شهادة الجنسية الجزائرية الخاصّة به آنياً، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، شرط قيامه، ولو مرّة واحدة فقط، بالخطوات الآتية:
1- تقرّبه شخصياً من شبّاك أيّ محكمة عبر التراب الوطني، مرفوقا بــ :
– بطاقة رسمية لهويته الشخصية،
– رقم هاتفه المحمول الخاص،
– ووثائق الحالة المدنية أو المستندات المطلوبة لاستصداره شهادة الجنسية الجزائرية.
2- استلام من أمين الضبط، مستنداً ورقياً، يتضمّن:
– اللقب والاسم الشخصيين،
– اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- تلقّيه عبر هاتفه المحمول، خلال ثمان و أربعين (48) ساعة الموالية، رسالة نصّية قصيرة (SMS)، بها اسم مستخدم و كلمة مرور آخران، جديدان وسرّيان.
4- فور تلقّيه اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدين، يصبح بإمكان المعني الولوج إلى خدمة طلب وتلقي شهادة الجنسية الجزائرية عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة العدل، وإتباعه الخطوات الآتية:
– الدخول إلى البوابة: https://portail.mjustice.dz
– إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلين عبر SMS.
– النّقر على زرّ “الدخول” لظهور عدة روابط.
– النقر من بين هذه الروابط على الرّابط بعنوان طلب وتلقي شهادة الجنسية الجزائرية. بالنقر على الرابط تظهر “نافذة ثانية و أخيرة”، مطلوبٌ فيها:
– إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور، المسجّلين بالمستند الورقي المسلّم من طرف العون الدبلوماسي.
– النّقر على زرّ “التحميل”.
عندئذ تبدو مباشرة على شاشة الحاسوب شهادة جنسيته الجزائرية، في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا وعليها كود أبار (Code à barres) قابلة للحفظ والطباعة.
– حفظ وطباعة شهادة الجنسية.
تنبيه:
• لإظهار شهادة الجنسية الجزائرية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، من الضروري الترخيص بفتح صفحات Pop-up على متصفحات الواب التالية: إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) وفايرفوكس (Firefox) وجوجلكروم (Google Chrome)، حسب خطوات معيّنة.
≡ للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم بشأن خدمة طلب و تلقي شهادة الجنسية الجزائرية عبر الانترنت يمكنكم الاتصال بوزارة العدل عن طريق:
– عنوان البريد الالكتروني infonationalite@mjustice.dz
– الرقم الأخضر 1078 لمركز النداء على مستوى الوزارة.
• وثائق الحالة المدنية أو المستندات
– يمكن طالب استخراج شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، استناداً إلى أصلين ذكرين مولودين بالجزائر قبل استعادة السّيادة الوطنية، غير المسجّل أحدهما أو كليهما بالحالة المدنية، أن يقدّم بدل شهادة ميلاد الأب أو الجَد شهادة أو شهادتي وفاتهما، حسب الحالة، شريطة إثبات شهادة الوفاة، فضلا عن مكان الوفاة، تاريخ الميلاد بالجزائر.
– إذا كان ميلاد و وفاة الجَد، غير مسجّلين بالحالة المدنية، يمكن طالب شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية، الاستدلال على ميلاد الجَد بالجزائر وتمتعه بالشريعة الإسلامية، بعقد لفيف يستصدره من المحكمة المختصة إقليميا، يكون الشاهدان، فيه، ممّن يصدق الحدس العام شهادتهما.
أولا : بالنسبة للجنسية الأصلية
أ- بالنسب: الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية
1- نسبة للأب : يمكن التمييز بين ثلاث حالات وهي :
الحالة الأولى : الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية
وتسلم شهادة الجنسية في هذه الحالة بناء على تقديم الوثائق الثبوتية التالية:
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)
– شهادة ميلاد الأب (نسخة كاملة ح.م 7) أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متى كانت تتضمن تارخ ومكان الميلاد
– شهادة ميلاد الجد (نسخة كاملة ح.م 7) أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متى كانت تتضمن تارخ ومكان الميلاد
– وفي حالة عدم توفر شهادة ميلاد الأب أو شهادة ميلاد الجد لعدم تسجيلهما في سجلات الحالة المدنية، يجوز تقديم شهادة الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) شريطة أن تتضمن هذه الأخيرة تاريخ ومكان الميلاد.
– أما في حالة عدم وجود شهادة ميلاد أو وفاة الجد، لانعدام التسجيل بسجلات الحالة المدنية، فيجوز تقديم عقد لفيف الجد شريطة أن يكون الشاهدين ممن يصدق شهادتهما الحدس العام، وإن ظهر ما يخالف صحة هذا العقد فالمحاكم وحدها لها الصلاحيات لإثبات مقدار ما تملكه هاته العقود من الصحة.
– ويأخذ حكم المولودين بالجزائر الأشخاص المولودين بالخارج، متى كان ميلادهم مسجلا ہسجلات مصالح الحالة المدنية القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية في الآجال القانونية، طبقا لأحكام القانون رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 95 إلى 111 منه.
الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأب الجنسية الجزائرية،
تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)، تبين أنه كان قاصرا عند اكتساب والده الجنسية الجزائرية وفقا لأحكام المادة 17 المذكورة أعلاه،
– نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة: من أثبت القضاء لأبيه الجنسية الجزائرية الأصلية،
تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– شهادة ميلاد الأب (نسخة كاملة ح.م 7) أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متى كانت تتضمن تاريخ ومكان الميلاد
– نسخة تنفيذية للحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
2 – نسبة للأم في الحالات الثلاثة الآتية :
الحالة الأولى : الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)
– شهادة الجنسية الجزائرية للأم، أو الوثائق الثبوتية لذلك، وهي :
> شهادة ميلاد الأم (نسخة كاملة ح.م 7)،
> شهادة ميلاد أبيها (نسخة كاملة ح.م 7)، أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متی کانت تتضمن تاريخ ومكان الميلاد
> شهادة ميلاد جدها (نسخة كاملة ح.م 7)، أو الوفاة (نسخة كاملة ح.م 9) متى كانت تتضمن تاريخ ومكان الميلاد
الحالة الثانية الولد المولود لأم اكتسبت الجنسية الجزائرية، المادة 17 من قانون الجنسية الجرائرية
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)، تبين أنه كان قاصر عند اكتساب أمه الجنسية الجزائرية وفقا لأحكام
المادة 17 من القانون المذكور أعلاه،
– نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
الحالة الثالثة : من أثبت القضاء لأمه جلسها الجزائرية الأصلية، المادة 36 من قانون الجنسية الجزائرية :
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– شهادة ميلاد الأم (ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– نسخة تنفيذية للحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.
ب – بالولادة في الجرائر، المادة 7 من قانون الجنسية الجزائرية، وبها حالتان :
الحالة الأولى : المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين، المادة 7 فقرة 1 من قانون الجنسية الجزائرية:
– شهادة ميلاد المعني(ة) فقط (نسخة كاملة ح.م 7).
الحالة الثانية: المولودين في الجزائر من أم مسماة فقط (الأطفال المسعفين)، المادتين: 7 الفقرة 2 و 32 الفقرة 5 من قانون الجنسية الجزائرية:
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– شهادة مسلمة من طرف : قاضي الأحداث أو المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة أو المفوض الوطني لحماية الطفولة أو
إدارة المستشفى، تثبت عدم معرفة الأم المذكور اسمها في شهادة ميلاد المعني (3).
ج – عن طريق الإثبات بحكم قضائي، المادة 36 من قانون الجنسية الجزائرية :
– تشترط الوثائق التالية :
– شهادة ميلاد المعني (نسخة كاملة ح.م 7)،
– نسخة تنفيذية للحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، المثبت له جنسية الجزائرية الأصلية.
ثانيا : بالنسبة للجنسية المكتسبة، المواد 9 مکرر و 10 و 11 و17 من قانون الجنسية الجزائرية :
أ- بالنسبة للمعني بالأمر، المادتين 9 مکرر و 10 من قانون الجنسية الجزائرية
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– نسخة من مرسوم اكتساب المعني(ة) للجنسية الجزائرية.
ب- بالنسبة للأبناء القصر لآباء أكتسبوا الجنسية الجزائرية، المادة 17 من قانون الجنسية الجزائرية،
– شهادة ميلاد المعني(ة) (نسخة كاملة ح.م 7)،
– نسخة من مرسوم اکتساب أب المعني(ة) للجنسية الجزائرية.
ثالثا: الجهات القضائية المختصة بتسليم شهادة الجنسية الجزائرية:
إن الاختصاص في مجال تسليم شهادة الجنسية الجزائرية هو اختصاص عام، ينعقد لجميع المحاكم عبر كامل التراب الوطني.
يمكن لكل مواطن جزائري متواجد داخل الوطن، التسجيل والاستفادة من استخراج القسيـمة رقم (03) لصـحيفة السوابق القضائية الخاصة به عبر الانترنت، دون الحاجة للتنقل إلى مقر الجهات القضائية، وذلك بقيامه مرة واحدة، بالخطوات الآتية:
1- الولوج إلى واجهة “طلب و استخراج القسيـمة رقم (03) لصـحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت“، المتاحة عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل.
2- النقر على خانة “التسجيل”.
3- ملء استـمـارة “طلب الاستفادة من استخراج صحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت”، بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بهويته، ورقم هاتفه المحمول.
4- النقر على الزر “تسجيل”.
5- النقر على الزر “OK”، الذي يظهر في نافذة تأكيد المعلومات المدخلة.
6- إدخال رمز التأكيد الذي سيتلقاه آنيا عبر هاتفه المحمول، و النقر على الزر “OK”.
• بعد ذلك، تظهر:
1. القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا، قابلة للحفظ والطباعة.
2. وثيقة تمكين المواطن من الاستفادة من الخدمات القضائية عن بعد، تتضمن أساسا:
– اسم المستخدم وكلمة مرور، للولوج إلى بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل.
– اسم المستخدم وكلمة مرور، لسحب القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية عن بعد.
يتم تفعيل البيانات المدرجة بهذه الوثيقة، خلال الأربعة والعشرون (24) ساعة الموالية، لتمكين المعني من استخراج القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية عن بعد مستقبلا، وذلك بإتباعه الخطوات الآتية:
– الدخول إلى البوابة: https://portail.mjustice.dz
– إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور والنّقر على الزرّ “دخول”.
– النّقر على الرّابط بعنوان “سحب صحيفة السوابق القضائية”.
– إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، والنّقر على زرّ “التحميل”.
بعد ذلك، تظهر للمعني القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية، في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا، قابلة للحفظ والطباعة.
يجب معرفة أن:
– الإستفادة من خدمة طلب واستخراج القسيـمة رقم (03) لصـحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت، متاحة لكافة المواطنين، المدانين منهم وغير المدانين، باستثناء المبحوث عنهم والجزائريين المقيمين بالخارج.
– القسيمة رقم (03) لصحيفة السوابق القضائية، المسلمة إلكترونيا، معفاة من أي رسوم قضائية، وذلك بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2020.
– “العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل بأي صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات أو المؤسسات العمومية ما لم تتنافى الجريمة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها.
كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”….”م 675 مكرر ق ا ج”
– يمكن كل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة في القسيمة رقم 02 من صحيفة سوابقه القضائية بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو إلى وكيل الجمهورية لأي جهة قضائية أو إلى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية، إذا كان المعني مولودا بالخارج، لا تسلم بأي حال من الأحوال للمعني نسخة من القسيمة رقم 02.
صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي:
“يسلم مستخرج صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، بناء على طلب إلى النيابة العامة، إلى القضاة ووزير الداخلية و وزير المالية و وزير التجارة و الإدارات و المؤسسات العمومية التي تتلقى عروض الصفقات العمومية.
ويسلم المستخرج أيضا للممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوبه بعد التأكد من هويته و صفته “المادة 654 من قانون الإجراءات الجزائية”.
تنبيه:
• لإظهار صحيفة السوابق القضائية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، من الضروري الترخيص بفتح صفحات Pop-up على متصفحات الواب التالية: إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) وفايرفوكس (Firefox) وجوجل كروم (Google Chrome)، حسب خطوات معيّنة.
≡ للإجابة عن أسئلتكم و استفساراتكم بشأن خدمة طلب وتلقي صحيفة السوابق القضائية عبر الانترنت يمكنكم الاتصال بوزارة العدل عن طريق:
– عنوان البريد الالكتروني infocasier@mjustice.dz
– الرقم الأخضر 1078 لمركز النداء على مستوى الوزارة.
– يمكن لكلّ مواطن أو ذوي حقوقه استخراج نسخ عن عقود المحاكم الشرعية المتعلّقة بحالة الأشخاص وتصرّفاتهم ضمن علاقاتهم الشخصية، من زواج و طلاق و وصايا و فرائض …إلخ، والتي تمّ تحريرها خلال الفترة (1920 – شهر فبراير 1975)، من وزارة العدل أو أي جهة قضائية (محاكم ومجالس قضائية).
– وللحصول عليها، يتعيّن الإدلاء بالبيانات الشخصية و البيانات الخاصة بالعقد و تحديد الجهة التي سيتمّ فيها استلامها، ضمن الاستمارة الإلكترونية.
– يتمّ سحب نسخة العقد من الجهة التي اختير استلامها منها، في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ملأ الاستمارة الإلكترونية.
– يتمّ استلام المستخرج بعد تقديم نسخة لبطاقة الهويّة الوطنية لطالب المستخرج والتوقيع على استلامه وذلك دون دفع مصاريف.
» إجراءات تغيير اللقب العائلي:
– لكل مواطن بالغ سن الرشد القانوني (19 سنة) أن يوجّه طلبا مسبّبا لتغيير لقبه إلى وزير العدل، حافظ الأختام. ويجب أن يكون اللقب غامضا أو غير لائق أو مشينا أو مخلاّ بالحياء، ممّا يسبّب الحرج لحامله في المجتمع.
» إيداع طلبات تغيير اللقب العائلي:
– يودع الطلب أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان ولادة الطالب،
– يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى:
• المركز الدبلوماسي أو القنصلي بمقر إقامة المعني، الذي يتولى إرساله بالطريق الالكتروني إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر،
• إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني.
» إجراءات التحقيق:
– يتولى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أودع بها الطلب أو أرسل إليها إجراء التحقيق.
» إجراءات النشر:
– ينشر طلب تغيير اللقب في جريدة واحدة محلية، على الأقل، لمكان ولادة الطالب، وكذا لمكان سكناه، إذا كانا مختلفين، وذلك بسعي من الطالب،
– وينشر الطلب في جريدة واحدة وطنية، على الأقل بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج،
» الاعتراضات:
– تقدّم الاعتراضات المتعلقة بتغيير اللقب المقدمة إلى وكيل الجمهورية الذي أودع الطلب أمامه خلال مهلة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ النشر.
» إجراءات إرسال الملف بالطريق الالكتروني إلى وزارة العدل:
– يرفع وكيل الجمهورية الملف كاملا الى وزير العدل، حافظ الأختام، بالطريق الالكتروني، الذي يتولى عرضه لابداء الرأي، على لجنة خاصة تتشكل من ممثلين (2) عن وزارة العدل وممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالداخلية.
– إذا لم يحصل أي اعتراض أو لم يقبل الاعتراض المرفوع، يتمّ تغيير اللقب بموجب مرسوم رئاسي.
– يسري مفعول التغيير من يوم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
– تصحّح عقود الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بسعي من وكيل الجمهورية الذي قدم أمامه الطلب.
– يترتّب على تغيير اللقب التسجيل والإشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية، ضمن الشروط والحالات التي ينص عليها القانون.
» الوثائق الخاصّة بملف تغيير اللّقب العائلي:
• طلب تغيير لقب موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، موقع من المعني يحدد فيه اللقب المختار باللغتين العربية و اللاتينية، والأسباب الموضوعية والجادة لتغيير اللقب،
• نسخة كاملة من عقد ميلاد المعني و نسخة كاملة من عقود ميلاد جميع الأبناء القصر،
• شهادة عائلية للحالة المدنية،
• عقد زواج المعني،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر،
• صفحة كاملة من الجريدة التي نشر فيها الإعلان المتعلق بتغيير اللقب لإحدى الجرائد المحلية مع وجوب ذكر اللقب المختار باللغتين الوطنية و اللاتينية،
• مستخرج من جدول الضرائب لكل شخص بالغ سن الرشد،
• 03 صور شمسية حديثة بالنسبة للأشخاص البالغين سن الرشد (يكتب خلفها الاسم واللقب).
» إجراءات طلب تغيير لقب المكفول:
– يمكن للشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه.
– يودع الطلب لدى وكيل الجمهورية لمكان:
• إقامة الكافل،
• أو لمكان ميلاد الطفل المكفول،
– عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها في شكل عقد رسمي.
وفي حالة تعذر ذلك، يرفق بالطلب تصريح شرفي في شكل عقد رسمي (أمام الموثق) يصرح فيه الكافل، تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.
إلاّ في حالة ما إذا كانت متوفاة أو مسمّاة في شهادة ميلاد المكفول دون بيانات أخرى تمكّن من التعرّف عليها.
– يغير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل بموجب أمر من رئيس محكمة ميلاد الطفل أو مكان إقامة الشخص الكافل، بناء على طلب وكيل الجمهورية لنفس المحكمة.
– كما يمكن لوكيل الجمهورية، عند الاقتضاء، استطلاع رأي قاضي الأحداث لدى نفس الجهة القضائية،
– يصدر الأمر، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تقديم الطلب،
– ينفذ الأمر المتعلق بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل بسعي من وكيل الجمهورية،
– وإذا كان هذا المقر خارج دائرة اختصاصه، يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بذلك،
– يترتب على الأمر المتضمن تغيير اللقب العائلي للطفل التسجيل والإشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط والحالات التي ينص عليها القانون،
– تسلم نسخة من الأمر للطالب.
» الوثائق المطلوبة لتغيير لقب المكفول:
• طلب تغيير لقب الطفل المكفول موجه الى وكيل الجمهورية، موقع عليه من طرف الكفيل شخصيا،
• شهادة ميلاد الكفيل (ة) أصلية وحديثة، (لا يقبل عقد ميلاد الكافل المحرر من طرف دولة أجنبية، ويتعين في هذه الحالة على كل جزائري أو جزائرية مولود (ة) بالخارج إرفاق شهادة ميلاد صادرة عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية)،
• شهادة ميلاد الطفل المكفول(ة) أصلية وحديثة،
• سند كفالة محرر طبقا لنص المادتين 116 – 117 من قانون الأسرة والمادة 492 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
• عندما تكون الأم معلومة وعلى قيد الحياة، يجب أن يرفق الطلب بموافقتها على تغيير لقب ابنها في شكل عقد رسمي، وفي حالة تعذر ذلك، يرفق تصريح شرفي في شكل عقد رسمي (أمام الموثق) يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى،
• شهادة الوضع، تستخرج من مصالح مديرية النشاط الاجتماعي عند استلام الطفل من مديرية النشاط الاجتماعي،
• شهادة أو بطاقة إقامة الكافل.
النظام القانوني المنظم للأوامر على العرائض:
نظم القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأوامر على العرائض في قسم خاص تحت عنوان في “الأوامر على العرائض”، و بعض القوانين الخاصة (قانون الأسرة – القانون التجاري).
ما معنى الأوامر على العرائض:
يعرف الأمر على عريضة بأنه قرار ولائي يصدر عن رئيس الجهة القضائية المختصة أو عن قضاة، بناء على طلب الخصم من غير مرافعة و دون تكليف الطرف الأخر بالحضور و يعتبر سندا تنفيذيا.
الأوامر على العرائض الصادرة عن رؤساء الجهات القضائية (م 310 إلى 312 من ق ا م ا):
نص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 310 منه على بعض الحالات التي يستصدر فيها أمر على عريضة بموجب طلب يقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة و هي:
الأمر بإجراء معاينات من طرف محضر قضائي أو خبير مختص إذا كانت المعاينة ذات طابع تقني.
الأمر بتوجيه إنذار لاسيما الإنذارات المطلوب الرد عليها.
الأوامر المتعلقة بالتدابير الاستعجالية التحفظية باتخاذ أي إجراء آخر لا يمس بحقوق الأطراف.
كما خول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لرؤساء الجهات القضائية إصدار أوامر على عرائض في الحالات التالية:
الأوامر المتعلقة بالحجوز و هي إما أن تكون:
حجوز تحفظية (م 647-649 من ق ا م ا): يمكن للدائن بدين محقق الوجود و حال الأداء أن يستصدر أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه من رئيس الجهة القضائية الواقع في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها، و يهدف الحجز التحفظي إلى وضع أموال المدين تحت يد القضاء منعا من التصرف فيها بشكل يضر بحقوق الدائن.
حجوز تنفيذية (م 687 من ق ا م ا): هي التي تجري تنفيذا لسند تنفيذي و تهدف إلى حجز و بيع الأموال المملوكة للمدين لاستيفاء حقوق الدائن.
كما يختص رئيس الجهة القضائية في إصدار أوامر على عرائض في الحالات التالية:
– ترخيص الزواج بزوجة ثانية طبقا للمادة 08 من قانون الأسرة.
– الأمر بتسليم نسخة تنفيذية ثانية (م 603 من ق ا م ا).
أمر التخصيص:
على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها. (المادة 941 من القانون الـمدنـي).
أمر الأداء (م 306 ق ا م ا):
يمكن لأي شخص يحوز على سند دين ثابت بالكتابة، حال الأداء ومعين المقدار، أن يقدم طلب لرئيس المحكمة من أجل الحصول على حقه.
ويجوز للمدين القيام بمعارضة في أجل 15 يوم من تاريخ تبليغه بأمر الأداء.
الأوامر على العرائض التي تصدر عن رؤساء الأقسام:
الأمر بتعيين ولي (م 11 من قانون الأسرة):
– المرأة التي ليس لها ولي، يمكنها أن تحصل على ترخيص بالزواج من قاضي شؤون الأسرة باعتبار القاضي ولي من لا ولي له.
– يمكن للمرأة أن تحصل على ترخيص بالزواج في حالة رفض الولي، إذا قدر رئيس قسم شؤون الأسرة أن ذلك الزواج أصلح لها.
الترخيص بالتصرف في حقوق وأموال القصر (م 479 من ق ا م ا):
إذا كان للقاصر أموال (عقارية أو منقولة)، بإمكان وليه أن يتحصل على ترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال، من أجل القيام بالتصرفات القانونية التالية:
– بيع العقار بالمزاد العلني
– قسمة العقار
– رهن العقار
– إجراء المصالحة بشأن العقار
– استثمار أموال القاصر باقتراضها أو المساهمة في شركة إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
الترخيص بالزواج للقاصر (م 480 من ق ا م ا):
كل من لم يبلغ سن الزواج القانوني 19 سنة، يستوجب عليه الحصول على ترخيص بالزواج من قاضي شؤون الأسرة. و عليه يجب تكوين الملف التالي:
– طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.
– شهادة ميلاد المعني (ة) بالإعفاء.
– وصل دفع الرسوم القضائية.
– شهادة طبية تثبت أهلية القاصر للزواج فيزيولوجيا.
– الأمر بتعديل أو رفع التقديم عن ناقصي الأهلية (م 481 من ق ا م ا).
– الأمر بالكفالة (م 492 – 493 من ق ا م ا).
أوامر أخرى تصدر عن رؤساء الأقسام:
الأوامر باستبدال الخبراء (م 132 ق ا م ا):
يجوز للطرف الذي يهمه الأمر أن يودع طلب استبدال الخبير أمام القاضي الذي عينه، إذا تعذر على الخبير القيام بمهمة مسندة إليه بموجب حكم، وذلك لأحد الأسباب التالية:
– تعذره القيام بالمهمة لوجود مانع.
– التماطل في إنجاز الخبرة وعدم إيداع التقرير الخاص بها في الآجال المحددة في الحكم.
– الترشيد لممارسة التجارة بالنسبة للقاصر (ذكر أو أنثى):
الأهلية القانونية لممارسة نشاط تجاري هي 19 سنة كاملة، واستثناء لذلك يمكن لمن لم يبلغ 19 سنة وبلغ 18 سنة كاملة، أن يحصل على إذن من رئيس المحكمة لممارسة نشاط تجاري.و لذلك يجب تكوين الملف التالي:
– طلب من ولي القاصر مؤرخ وموقع منه، موجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة.
– شهادة ميلاد القاصر.
– وصل دفع الرسوم القضائية.
– الأمر بتصفية المصاريف القضائية (م 421 ق ا م ا).
تتمثل المساعدة القضائية في الإعفاء من دفع المصاريف القضائية والأتعاب والمصروفات المترتبة عن كافة المنازعات والأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية، وكذلك عن تنفيذ جميع الأحكام والأوامر والقرارات القضائية.
إطارها الدستوري:
المادة 57: للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية
شروط تطبيق هذا الحكم:
المادة 169: الحقّ في الدّفاع معترف به
الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائيّة
إطارها القانوني:
الأمر 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم
القانون 02/09 المؤرخ في 25 فيفري 2009
يعين محام تلقائيا في إطار المساعدة القضائية:
لجميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو جهة قضائية للفصل في قضايا الأحداث أو أي جهة قضائية جزائية أخرى.
للمتهم الذي يطلبها أمام قاضي التحقيق أو المحكمة التي تفصل في مواد الجنح.
للطاعن بالنقض إذا طلبها أمام الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عندما تتجاوز العقوبة المحكوم بها عليه خمس (5) سنوات سجنا.
للمتهم المصاب بعاهة من شأنها أن تؤثر على دفاعه.
للمتهم الذي يطلبها أمام محكمة الجنايات.
تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون:
– لأرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات.
– معطوبي الحرب.
– القصر الأطراف في أي خصومة.
– المدعي في مادة النفقة.
– الأم في مادة الحضانة.
– العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية و ذوي حقوقهم.
– ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية.
– ضحايا تهريب المهاجرين.
– ضحايا الإرهاب، والمعاقين.
يمكن توقيف منح المساعدة القضائية و ذلك بطلب من المعني، حيث يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوباً بالوثائق المثبتة للصفة من الصفات المنصوص عليها قانونا والمبينة أعلاه.
فيما يخص حالات تعيين محام تلقائيا أومنح المساعدة القضائية بقوة القانون.
يمكن للأشخاص التالية طلب المساعدة القضائية:
– الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنوية، التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أو الدفاع عنها أمام القضاء.
– الأجنبي المقيم بصورة قانونية بالإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أو الدفاع عنها أمام القضاء.
– ويمكن أيضاً منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية، للأشخاص الذين لا يستوفون الشروط، وتكون حالتهم بالنظر إلى موضوع النزاع جديرة بالاهتمام.
ملف طلب المساعدة القضائية:
يوجه طلب المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص مصحوبا بالملف المشكل من:
– عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التحفظي أو التنفيذ المراد مباشرته.
– مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة.
– كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء.
– تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.
– يودع ملف طلب المساعدة القضائية لدى الأمانة الدائمة لمكتب المساعدة القضائية الموجود على مستوى كل جهة قضائية مقابل وصل.
أو المحو بموجب حكم قضائي آثار الإدانة في المستقبل للمحكوم عليه في جناية أو جنحة أو مخالفة بعقوبة نافذة.
إطاره القانوني:
قانون الإجراءات الجزائية، المواد من 679 إلى 693.
نطاقه أو شروط المطالبة به:
– أن تكون الإدانة القضائية بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة.
– أن تكون العقوبة المحكوم بها نافذة.
– أن تكون العقوبة المحكوم بها قد تم تنفيذها.
– الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، ما لم يثبت الإعفاء أو الإبراء منها أو قضاء مدة الإكراه البدني بشأنها أو العجز عن دفع المصاريف القضائية كلها أو جزء منها.
– انقضاء المدة القانونية لفترة الاختبار.
– حسن السيرة والسلوك.
يعفى من أي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة، للمطالبة برد الاعتبار القضائي، المحكوم عليه الذي بعد ارتكابه الجريمة، أدى مخاطرا بحياته خدمات جليلة للوطن.
طلب رد الاعتبار القضائي:
يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية الكائن بدائرة اختصاصه الإقليمي محل إقامة طالب رد الاعتبار، حتى لو كان الحكم أو القرار صادرا عن جهة قضائية خارج دائرة اختصاصه(*).
أ- إذا كان طالب رد الاعتبار مقيم بالخارج يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر محل إقامة للمعني بالجزائر و إذا لم يوجد يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية لآخر جهة قضائية أصدرت العقوبة.
ب- فيما يخص رد الاعتبار القضائي لحساب المدة بالنسبة للعقوبة التي تتضمن عقوبة الحبس و الغرامة تحسب الآجال من تاريخ الإفراج.
ج- لا يجوز تقديم رد الإعتبار لمن حكم عليه بعقوبة تكميلية إلا بعد تنفيذها.
د- بالنسبة للشخص المعنوي تطبق نفس الاحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للأشخاص الطبيعيين ما لم تتعارض مع طبيعته.
ه- بالنسبة للمحكوم عليهم بالخارج في قضايا الجنح و المخالفات يستفيدون من رد الاعتبار القانوني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وذلك ما لم يتم التوصل بإشعار من السلطات الأجنبية عن استفادتهم من رد الاعتبار القانوني أو القضائي طبقا لقانون تلك الدولة.
و- بالنسبة للمحكوم عليهم بالخارج من أجل عقوبة جنائية فإن طلب رد الاعتبار القضائي يقدم إلى غرفة الإتهام بعد 5 سنوات تحسب من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة.
ويبين في الطلب بدقة، لاسيما:
تاريخ الحكم أو الأحكام بالإدانة والجهات القضائية التي أصدرتها.
الأماكن التي أقام بها طالب رد الاعتبار منذ الإفراج عنه.
مع إرفاق الطلب بالآتي:
– نسخة من الحكم أو القرار بالعقوبة موضوع طلب رد الاعتبار.
– مستخرج الحبس أو السجن.
– مستندات إثبات الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها أو الإعفاء أو الإبراء منها أو قضاء مدة الإكراه البدني بشأنها أو ما يثبت العجز عن دفع المصاريف القضائية أو جزء منها.
– شهادة الميلاد.
– شهادة الإقامة.
(*) حال صدور الحكم بالإدانة عن المحكمة العليا بعد رفع الأمر إليها كاملا، فإن الطلب يوجه إلى النائب العام لديها، باعتبار المحكمة العليا في هذه الحالة هي الجهة القضائية المختصة قانونا بالفصل في طلب رد الاعتبار القضائي، والتي لا تختلف باقي الإجراءات المتبعة أمامها بشأن الفصل فيه عن الإجراءات القانونية أمام غرف الاتهام بالمجالس القضائية.
بعد التحقيق الذي يجريه وكيل الجمهورية بخصوص طلب رد الاعتبار وإرساله مشفوعا بالمستندات وبرأيه إلى النائب العام، أو يجريه النائب العام لدى المحكمة العليا، حصرا في الحالة التي يكون الحكم بالإدانة صادرا عنها، يرفع النائب العام ملف الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي، أو إلى المحكمة العليا، حسب الحالة، للفصل فيه، خلال شهرين (2) من ذلك، بعد إبداء النائب العام طلباته وسماع المعني أو محاميه، أو استدعائه بصفة قانونية.
الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار:
– تصدر غرفة الاتهام أو المحكمة العليا، حسب الحالة، قراراً بقبول طلب رد الاعتبار أو رفض.
– القرار الصادر برد الاعتبار ينوه عنه بصحيفة السوابق القضائية على هامش الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة، وهو ما يترتب عنه قانونا عدم التنويه عن العقوبة في القسيمة 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني عند استخراجها، وعدم التنويه عنها أيضا، في القسيمة 2 عند طلبها من السلطات المحددة في المادة 630 من قانون الإجراءات الجزائية.
– يجوز الطعن في قرار غرفة الاتهام أمام المحكمة العليا ضمن الأوضاع والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
– حال صدور قرار قضائي برفض طلب رد الاعتبار، لا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنتين (2) من تاريخ الرفض.
الالتزامات المالية المحكوم بها والمطلوب الوفاء بها لاستكمال شروط رد الاعتبار القضائي، هي:
– المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية، وكذلك ديون التفليسة والفوائد والمصاريف المحكوم بها عن ارتكاب جريمة الإفلاس بطريق التدليس.
– إذا كانت الالتزامات المالية قد قضي بها على وجه التضامن بين المحكوم عليه وآخر أو آخرين معه، فإن غرفة الاتهام تحدد مقدار الجزء الذي يتعين على طالب رد الاعتبار أداؤه، منها.
– وإذا تعذر العثور على الطرف المدني أو امتنع عن الاستلام أودع المبلغ المستحق بالخزينة.
مدد فترات الاختبار القانونية لطلب رد الاعتبار القضائي، هي:
– سنة (1) واحدة من يوم الإفراج أو من يوم تسديد الغرامة للمحكوم عليه بمخالفة.
– ثلاث (3) سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة جنحة، ومن يوم سداد الغرامة للمحكوم عليه بها.
– خمس (5) سنوات من يوم الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة جناية.
– ست (6) سنوات من يوم الإفراج في حالة العود القانوني أو الحكم بعقوبة جديدة عن جنحة ارتكبت بعد رد اعتبار سابق.
– عشر (10) سنوات من يوم الإفراج للمحكوم عليه بعقوبة جديدة عن جناية ارتكبت بعد رد اعتبار سابق.
آجال رد الاعتبار القانوني:
1- للشخص الطبيعي (جنحة أو مخالفة):
(المادتين 677-678 قانون الإجراءات الجزائية) وفق الجدول التالي:
نوع العقوبة
|
مدة رد الاعتبار
|
بداية حساب المدة
|
الغرامة
|
03 سنوات
|
– يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو التقادم |
عقوبة العمل للنفع العام
|
04 سنوات
|
يوم انتهاء العمل للنفع العام |
عقوبة الحبس لا تتجاوز سنة (1) مرة واحدة
|
06 سنوات
|
– انتهاء العقوبة أو التقادم |
عقوبات متعددة بالحبس مجموعها أقل أو يساوي سنة واحدة
|
||
عقوبة الحبس لا تتجاوز (02) سنتين مرة واحدة
|
08 سنوات
|
– انتهاء العقوبة أو التقادم |
عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها السنتين
|
||
عقوبة الحبس لا تتجاوز (05) سنوات مرة واحدة
|
12 سنة
|
– انتهاء العقوبة أو التقادم |
عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها (03) سنوات
|
||
عقوبة الحبس تتجاوز (05) سنوات مرة واحدة
|
15 سنة
|
– انتهاء العقوبة أو التقادم |
عقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها (05) سنوات
|
||
إيقاف التنفيذ (حبس/ غرامة)
|
05 سنوات
|
انتهاء فترة الاختبار وهي 05 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا |
− لا رد اعتبار قانوني في عقوبة صادرة في جناية.
− العقوبات التي صدر حكم أو قرار بدمجها تعتبر عقوبة واحدة
− العفو الكلي أو الجزئي يقوم مقام تنفيذ العقوبة.
− عقوبة العمل للنفع العام اذا لم يتم تنفيذها لا يستفيد المحكوم عليه بها من رد الاعتبار لان العقوبة تصبح حبسا نافذا.
− لا رد اعتبار قانوني في حالة عقوبات متعددة بالحبس يتجاوز مجموعها 05 سنوات.
02- للشخص المعنوي:
أ- رد الاعتبار القضائي بالنسبة للأشخاص المعنوية تطبق بشأنه الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القضائي للأشخاص الطبيعيين ما لم تتعارض مع طبيعته، المادة 693 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
ب- أجال رد الاعتبار القانوني للشخص المعنوي (المادة 678 مكرر قانون الإجراءات الجزائية) جناية أو جنحة أو مخالفة وفق الجدول التالي:
نوع العقوبة |
مدة رد الاعتبار |
بداية حساب المدة |
الغرامة مرة واحدة |
05 سنوات |
من تاريخ سداد الغرامة أو التقادم |
الغرامة مرة واحدة زائد عقوبة تكميلية واحدة أو أكثر باستثناء الحل |
07 سنوات |
من تاريخ سداد الغرامة أو التقادم |
العقوبات المتعددة (اكثر من مرة واحدة) |
10سنوات |
من تاريخ سداد الغرامة أو التقادم |
عقوبة الغرامة مع وقف التنفيذ |
05 سنوات |
من تاريخ انتهاء فترة الاختبار و هي 05 سنوات من يوم صيرورة الحكم نهائيا |
• في حالة الحكم بعقوبة تكميلية فان رد الاعتبار بقوة القانون لا يتم إلا بعد تنفيذها.
• يقوم العفو عن العقوبة مقام تنفيذها.
• الاطار القانوني لصندوق النفقة
– قانون المالية لسنة 2024 ( المادة 125).
– قانون رقم 24-01 مؤرخ في أول شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.
• أسباب إنشاء صندوق النفقة
يأتي إنشاء صندوق النفقة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي أمر الحكومة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء الـمطلقات الحاضنات لأطفال قصر ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة و يهدف إلى:
– التكفل بالصعوبات التي تواجه المرأة الحاضنة في تحصيل النفقة لإعالة الأطفال المحضونين؛
– تمكين المرأة المطلقة و المرأة الحاضنة و الأطفال المحضونين من الاستفادة من مبلغ النفقة الذي يدفعه الصندوق؛
– حماية الحقوق الأساسية للطفل في حالة طلاق والديه و ضمان العيش الكريم له و لحاضنته.
• المستفيدين من صندوق النفقة
– الطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل المرأة الحاضنة (الأم أو الجدة أو الخالة أو العمة أو الأقربون درجة)؛
– المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
• شروط الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة
– صدور حكم بالطلاق أو رفع دعوى طلاق؛
– الحكم بالنفقة للأطفال المحضونين و/أو المرأة المطلقة؛
– تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي الذي حكم بالنفقة، بسبب امتناع المدين عن الدفع أو عجزه عن الدفع أو عدم معرفة محل إقامته.
يثبت تعذر التنفيذ بمحضر يحرره محضر قضائي.
• اجراءات الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق
– الحصول على محضر تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة؛
– تقديم طلب إلى القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة، المختص إقليميا مرفقا بالوثائق الآتية:
– طلب الاستفادة وفقا للنموذج الموضوع تحت تصرف المستفيدين إلكترونيا؛
– نسخة من الحكم القضائي القاضي بالطلاق؛
– نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة و منح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك؛
– محضر إثبات تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته؛
– شيك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطب عليه إذا اختار المستفيد هذه الطريقة للدفع.
– كل وثيقة من شأنها التعريف بالدائن والمدين بالنفقة.
إذا كان موضوع الطلب الموجه لصندوق النفقة يشمل نفقة المرأة المطلقة و نفقة الطفل أو الأطفال المحضونين من طرفها، يقدم ملف واحد.
– يودع الطلب على مستوى مكتب صندوق النفقة بالمحكمة .
– تعفى الأوامر المنصوص عليها في القانون المتضمن التدابير الخاصة للحصول على النفقة من الرسم القضائي.
• آجال الفصل في طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة
– لقد راعى القانون رقم 24-01 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2024 المتضمن التدابير الخاصة للحصول على النفقة، الطابع الاستعجالي للنفقة، لذلك نص على أن يبت قاضي شؤون الأسرة في الطلب المقدم له، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام تاريخ إيداع الطلب،بأمر ولائي، غير قابل لأي طعن؛
– يحدد هذا الأمر بوضوح هوية المستفيد من المستحقات المالية للصندوق و المدين بالنفقة الأمين العام بالمجلس القضائي المختص بدفع مبلغ النفقة؛
– يتم تبليغ هذا الأمر من قبل أمانة الضبط و في آجال قصيرة،يقدر بـ: يومين(2) من تاريخ صدورها.
• الإشكالات التي تعترض الاستفادة من المستحقات المالية
– يفصل قاضي شؤون الأسرة في أي إشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إخطاره به؛
– يدرس القاضي التغيير في الحالة الاجتماعية أو القانونية للمستفيد و/أو المدين بالنفقة الذي يبلغ إليه في أجل عشرة (10) أيام من حصوله و يفصل فيه بأمر ولائي، غير قابل لأي طعن، يتم تبليغه، عن طريق أمانة الضبط إلى المدين و الدائن بالنفقة الأمين العام بالمجلس القضائي في أجل يومين (2) من تاريخ صدوره؛
– في حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المختص امرا جديدا، يبلغ عن طريق أمانة الضبط، الامين العام بالمجلس القضائي في اجل يقدر بـ: يومين(2) من تاريخ صدوره.
• دفع المستحقات المالية للمستفيد
– يعتبر وزير العدل، حافظ الأختام الآمـر بالصرف الرئيسي للمستحقات المالية لصندوق النفقة و الأمين العام بالمجلس القضائي الآمر بالصرف الثانوي؛
– يتولى الأمين العام بالمجلس القضائي ، دفع مبلغ النفقة المحدد في الأمر الولائي الصادر عن القاضي المختص في أجل أقصاه خمسة و عشرون (25) يوما، من تاريخ تبليغه بهذا الأمر؛
– يتم دفع النفقة للمستفيد شهريا بصفة منتظمة حسب الطريقة التي يختارها (تحويل بنكي أو بريدي) .
– يتوقف الأمين العام للمجلس القضائي، عن دفع المستحقات المالية عند سقوط الحق في الاستفادة منها، بناء على أمر ولائي صادر عن قاضي رئيس قسم شؤون الأسرة؛
– يجب على المكلف بالحضانة تحيين وتحديث الوثائق المودعة بالملف ورقيا أو إلكترونيا خلال الثلاثي الأول من كل سنة لدى الأمانة العامة بالمجلس القضائي.
– في حالة عدم تحين الملف في الأجال يخطر الأمين العام بالمجلس القضائي القاضي المختص الذي يأمر بتحقيق إجتماعي قبل البت في مآل المستحقات المالية.
– يمكن للمكلف بالحضانة تحيين أي وثيقة بالملف يراها ضرورية وإيداعها بالأمانة العامة للمجلس القضائي خارج الأجال المنصوص عليها أعلاه.
• تحصيل المبالغ المدفوعة من قبل صندوق النفقة
– إن قيام الصندوق بدفع مبلغ النفقة المحكوم به للأطفال المحضونين و/أو المرأة المطلقة، لا يبرأ ذمة المدين بالنفقة (الأب و/أو الزوج السابق) الذي يبقى ملزما بدفع هذا المبلغ لصندوق النفقة؛
– يتم تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدين بها (الأب و/أو الزوج السابق) بالتحصيل الودي أو التحصيل الجبري، من قبل المصالح المؤهلة لوزارة المالية، وفقا للإجراءات و الآجال المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول ولاسيما قانون المحاسبة العمومية.
• سقوط الحق في الاستفادة من مبلغ النفقة
– سقوط الحق في الحضانة.
– إنقضاء الحضانة طبقا لأحكام قانون الأسرة.
– ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها.
– إستئناف الحياة الزوجية.
• التصريح الكاذب للاستفادة من المستحقات المالية للصندوق
– تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة للاستفادة من المستحقات المالية للصندوق، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
– يلزم كل من تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق، بردها.
• المتابعة الجزائية للمدين بالنفقة، عن جريمة عدم دفع النفقة
إن تكفل الصندوق بدفع مبلغ النفقة لا يحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص و المعاقب عليها في المادة 331 من قانون العقوبات.
– يحرك وكيل الجمهورية الدعوى العمومية تلقائيا ضد المدين بالنفقة من أجل جنحة عدم دفع النفقة.
– يخطر الأمين العام بالمجلس القضائي النائب العام بالقائمة الإسمية للأشخاص الذين إمتنعوا عن تسديد مستحقات الصندوق لإتخاذ الإجراءات المناسبة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
يمكن سحب نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية، لصاحبها، آنياً، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وذلك بعد قيام المعني، مرّة واحدة فقط، بالخطوات الآتية:
1- تقرّبه شخصياً من شبّاك أيّ محكمة (جهة قضائية) عبر التراب الوطني، مرفوقا بــ:
– بطاقة رسمية لهويته الشخصية.
– رقم هاتفه المحمول الخاص.
2- استلامه من أمين الضبط، مستنداً ورقياً، يتضمّن:
– اللقب والاسم الشخصيين.
– اسم المستخدم و كلمة المرور، الشخصيين.
3- تلقّيه عبر هاتفه المحمول، خلال ثمان و أربعين (48) ساعة الموالية، رسالة نصّية قصيرة (SMS)، بها اسم مستخدم و كلمة مرور آخران، جديدان وسرّيان.
4- فور تلقيه اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدين، يصبح بإمكانه الولوج إلى خدمة سحب نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة العدل، وذلك بإتباعه الخطوات التالية:
– الدخول إلى البوابة : https://portail.mjustice.dz
– إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلين عبر SMS.
– النّقر على زرّ “الدخول” لظهور عدة روابط.
– النقر من بين هذه الروابط على الرّابط بعنوان طلب سحب نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس. بالنقر على الرابط تظهر “نافذة ثانية و أخيرة”، مطلوبٌ فيها:
– إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور، المسجّلين بالمستند الورقي المسلّم من طرف أمين الضبط.
– النّقر على زرّ “التحميل”.
عندئذ تبدو مباشرة على شاشة الحاسوب النسخة المطابقة لأصل مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية لصاحبها، في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا وعليها كود أبار (Code à barres) قابلة للحفظ والطباعة.
تنبيه:
• لإظهار نسخة مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، من الضروري الترخيص بفتح صفحات Pop-up على متصفحات الواب التالية: إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) وفايرفوكس (Firefox) وجوجل كروم (Google Chrome)، حسب خطوات معيّنة.
≡ للإجابة عن أسئلتكم و استفساراتكم بشأن خدمة طلب وتلقي نسخة طبق الأصل من مرسوم التجنس بالجنسية الجزائرية عبر الانترنت يمكنكم الاتصال بوزارة العدل عن طريق:
– عنوان البريد الالكتروني infonationalite@mjustice.dz
– الرقم الأخضر 1078 لمركز النداء على مستوى الوزارة.
يمكن للمحامي المسجل بإحدى المنظمات الجهوية للمحامين عبر التراب الوطني، أنْ يسحب النسخ العادية للأحكام والقرارات والأوامر والمحررات القضائية الخاصّة بموكليه، آنياً، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وذلك بعد قيامه، مرّة واحدة فقط، بالخطوات الآتية:
1- تقرّبه شخصياً من أمانة الضبط لدى أيّ جهة قضائية عبر التراب الوطني، مرفوقاً بــ:
– بطاقته المهنية.
– رقم هاتفه المحمول.
المحامي غير المدرج ضمن التطبيقة المعدة للإستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية عن بعد، أو المدرج بها بمعطيات غير مطابقة للمعلومات الخاصة به، تسلم له إستمارة على مستوى أمانة الضبط لملئها بالمعلومات المطلوبة أو الصحيحة، والعودة مرة ثانية، في الموعد الذي يحدده له أمين الضبط لإستكمال الخطوتين التاليتين:
2- استلامه من أمين الضبط، مستنداً ورقياً، يتضمّن:
– اللقب والاسم الشخصيين،
– اسم المستخدم و كلمة المرور، الشخصيين.
3- تلقيه عبر هاتفه المحمول، خلال ثمان وأربعين (48) ساعة الموالية، رسالة نصّية قصيرة (SMS)، بها اسم مستخدم وكلمة مرور آخران، جديدان وسرّيان.
فور تلقي المحامي اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدين، يصبح بإمكانه الولوج إلى خدمة سحب النسخ العادية للأحكام والقرارات والأوامر والمحررات القضائية الخاصة بموكليه، عن طريق الانترنت، عبر موقع وزارة العدل. وذلك بإتباعه الخطوات التالية:
– الدخول إلى البوابة https://portail.mjustice.dz.
– إدراج اسم المستخدم و كلمة المرور المرسلين عبر SMS.
– النّقر على زرّ الـ “دخول” لتفتح نافذة ثانية، مطلوب فيها:
– إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، المسجّلين بالمستند الورقي المسلّم من أمين الضبط.
– النّقر على زرّ الـ “الدخول” لفتح صفحة باستمارة، مطلوب فيها:
– تحديد الجهة القضائية – الغرفة/القسم – نوع الوثيقة – طبيعة القضية – رقم القضية.
– النّقر على زرّ “التحميل”.
لتبدو مباشرة على شاشة الحاسوب الوثيقة القضائية المطلوبة، في شكل “PDF” موقعة إلكترونيا وعليها – كود أبار – (Code à barres) قابلة للحفظ والطباعة.
تنبيه:
• لإظهار الوثيقة القضائية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، من الضروري الترخيص بفتح صفحات Pop-up على متصفحات الواب التالية: إنترنت إكسبلورر (Internet Explorer) وفايرفوكس (Firefox) وجوجل كروم (Google Chrome)، حسب خطوات معيّنة.
≡ للإجابة عن أسئلتكم و استفساراتكم بشأن خدمة سحب المحامي النسخ العادية للوثائق القضائية عبر الانترنت يمكنكم الاتصال بوزارة العدل عن طريق:
– عنوان البريد الالكتروني contact@mjustice.dz
– الرقم الأخضر 1078 لمركز النداء على مستوى الوزارة.
إن طلب تصحيح الأخطاء الواردة في سجل الحالة المدنية (شهادة الميلاد، الزواج أو الوفاة) يجب أن يرفق حسب الحالة بالوثائق اللازمة، ويتم تقديمه مباشرة على مستوى المحاكم.
للاستفادة من هذه الخدمة عبر الإنترنت، يجب القيام مرة واحدة فقط، بالخطوات الآتية:
- تقرّبه من شباك أي محكمة أو مجلس قضائي عبر التراب الوطني، مرفوقاً بــ:
– بطاقة رسمية للهوية.
– شهادة ميلاد.
– رقم هاتف محمول شخصي. - استلامه من أمين الضبط، مستنداً ورقياً، يتضمّن:
– اللقب و الاسم الشخصيين،
– اسم المستخدم و كلمة مرور شخصيين. - تلقيه عبر هاتفه المحمول، خلال ثمان وأربعين (48) ساعة الموالية، رسالة نصية قصيرة (SMS) بها اسم مستخدم وكلمة مرور شخصيان آخران، جديدان و سرّيان.
فور تلقيه اسم المستخدم و كلمة المرور الجديدين عبر هاتفه المحمول، يصبح بإمكانه الولوج إلى خدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية، على موقع وزارة العدل https://portail.mjustice.dz
لمزيد من المعلومات، يمكنك تحميل دليل المستخدم الخاص بخدمة التصحيح الإلكتروني للأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية عبر الانترنت.
بعد توسيع الاختصاص بموجب القانون رقم 17 -03 المؤرخ في 10 يناير سنة 2017، الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المتعلق بالحالة المدنية، أصبح إيداع طلبات تصحيح عقود الحالة المدنية على مستوى أي محكمة عبر التراب الوطني، أما التسجيل أو القيد فيودع الطلب في دائرة إختصاص مکان وقوع واقعة الميلاد أو الوفاة أو الزواج.
تسديد الغرامات والمصاريف القضائية:
بموجب قانون المالية لعام 2017 تم تعديل المادة 597 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أوكلت بموجبه للجهات القضائية مهمة تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية،
و هذا وفق الخطوات الآتية:
− دعوة المحكوم عليه إلى تسديد الغرامة و المصاريف القضائية بواسطة إشعار بالدفع.
− يتضمن الإشعار بالدفع تنبيه المحكوم عليه بأنه يستفيد من تخفيض 10 % إذا قام بتسديد الغرامة في أجل 30 يوما من تاريخ إرسال الإشعار، كما ينبه أيضا بأنه يمكنه الإستفادة من الدفع بأقساط إذا قدم مبررا لذلك.
− يتضمن الإشعار بالدفع تبليغ المحكوم عليه بإمكانية التسديد سواء لدى المحكمة التي أصدرت الإشعار أو لدى أية جهة قضائية اخرى بإستظهار الإشعار.
− في حالة عدم تسديد المبالغ المحكوم بها بعد إنقضاء أجل 30 يوما المحدد في الإشعار بالدفع، يلجأ موظف أمانة الضبط المكلف بالتحصيل في المرحلة الثانية إلى مراسلة المحكوم عليه لتنبيهه انه في حالة تخلفه عن تسديد الغرامات والمصاريف القضائية المدان بها خلال 10 أيام، سيجبر على الدفع بكل الطرق القانونية بما فيها الاكراه البدني.