الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية/ التنظيم القضائي / القضاء الإداري

القضاء الإداري

أولا: المحاكم الإدارية

 • الإطار القانوني:

– القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 يونيو 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي.

 قانون 98-02 المؤرخ في 30 مايو 1998 المنشئ للمحاكم الإدارية.

 المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1998 المحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-195 المؤرخ في 22 مايو سنة 2011.

اختصاص المحاكم الإدارية:

  المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.

  تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:

 1- دعاوى إلغاء وتــفسيــر وفــحص مشروعــيــة الــقــرارات الصادرة عن:

 − الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،

 − البلدية،

 −المنظمات المهنية الجهوية،

 − المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،

 2- دعاوى القضاء الكامل،

 3- القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

  إلا أنه وخلافا لما سبق ذكره، تختص المحاكم العادية بالمنازعات الآتية:

 1- مخالفات الطرق،

 2- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن الاضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ترفع الدعاوى وجوبا أمام المـحاكم الإدارية في المواد التالية:

 1- في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم،

 2- في مادة الأشغال العمومية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال،

 3- في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه،

 4- في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم،

 5- في مادة الخدمات الطبية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات،

 6- في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به،

 7- في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المـحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،

 8- في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام رئيس الجهة القضائية الإدارية التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.

 • تشكيلة المحكمة الإدارية:

  إن المحاكم الإدارية هي جهات قضائية تتعلق بالقانون العام في المادة الإدارية.

  تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار.

  و يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة، يساعده محافظي دولة مساعدين.

 • التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية:

  تتشكل المحاكم الإدارية عموما من نوعين من الهياكل هياكل قضائية و هياكل غير قضائية متمثلة في كتابة الضبط.

 1- الهياكل القضائية:

    • تنص المادة 34 من القانون رقم 22-10 على أن تنظم المحاكم الإدارية في شكل أقسام و يمكن أن تقسم الأقسام إلى فروع.

    • نظمت محافظ الدولة في المادة 36 من القانون رقم 22-10، إذ يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.

2- الهياكل غير القضائية:

   • تنص المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 1998/11/14 على أنه توجد في كل محكمة إدارية كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من كتاب الضبط، يوضعون تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة.

ثانيا: المحاكم الإدارية للإستئناف

• الإطار القانوني:

القانون  رقم 22-07 ، المتضمن التقسيم القضائي.
القانون  العضوي رقم 22-10 ، المتعلق بالتنظيم القضائي.
 • الهدف من إستحداث المحاكم الإدارية للإستئناف:
   – تعزيز مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يعتبر أحد أهم المبادئ الأساسية للقضاء.
   – ضمان تحقيق محاكمة عادلة وحسن سير العدالة وحق الدفاع.
   – تحقيق الأمن القضائي لدى المتقاضين وبعث الثقة لديهم من خلال إعطاء فرصة للشخص المتضرر أن يقوم بعرض دعواه أمام هذه الجهات القضائية للتأكد من سلامة الحكم الصادر عن قضاء المحاكم الإدارية.
   – تكريس الحماية القانونية والرقابة على عمل السلطات العمومية وإضفاء المشروعية على ممارسها.
   – إدراج منظومة تعزز الحقوق والحريات.
   – مراعاة الامتداد الجغرافي للتراب الوطني وحجم القضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاسات ذلك على المتقاضي.
   – ترشيد النفقات العمومية والموارد البشرية، لاسيما من خلال الدور الذي سيؤديه القضاء الإلكتروني في تقريب المسافات.

• إختصاص المحاكم الإدارية للإستئناف:

تختص المـحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المـحاكم الإدارية.

وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخوَلة لها بموجب نصوص خاصة.

تختص المـحاكمة الإدارية للاستئناف كذلك بالفصل في:

  – الطعون بالاستئناف في الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.

  – تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإدارية للاستئناف.

  – إعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس الدولة والتي تستغل في إعداد التقرير السنوي الذي يرفعه هذا الأخير إلى السيد رئيس الجمهورية.

•تشكيلة المحكمة الإدارية للإستئناف:   

  تتشكل المحكمة الإدارية للإستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار.

 • التنظيم الهيكلي للمحكمة الإدارية للإستئناف:

  تتشكل المحاكم الإدارية للإستئناف عموما من نوعين من الهياكل هياكل قضائية و هياكل غير قضائية متمثلة في أمانة الضبط.

1- الهياكل القضائية:

 • الغرف:

  تنص المادة 34 من القانون العضوي رقم 22-10 ما يلي: “تنظم المحاكم الإدارية للإستئناف في شكل غرف و يمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام” .

 • محافظة الدولة:

  نظمت محافظة الدولة في المادة 36 من القانون العضوي رقم 22-10، إذ يتولى محافظ الدولة المهام المنوطة به بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة بمساعدة محافظي دولة مساعدين.

2-الهياكل غير القضائية:

 • كتابة ضبط المحكمة:

  تنص المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 1998/11/14 على أنه توجد في كل محكمة إدارية كتابة ضبط يتكفل بها كاتب ضبط رئيسي يساعده عدد من كتاب الضبط، يوضعون تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئيس المحكمة.

ثالثا: مجلس الدولة

 • الإطار القانوني:

القانون العضوي رقم 22-11 المؤرخ في 2022/06/09 المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله.

 • الاختصاصات القضائية:

  – مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون.

   يختص بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر و يختص كذلك بالفضل في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية،  و يختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له قانونا بموجب نصوص خاصة.

 • الإختصاصات ذات طابع إستشاري:

  يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين التي يتم إخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية.

 • تشكيلة مجلس الدولة:

  – رئيس مجلس الدولة
  – نائب الرئيس
  – رؤساء الغرف
  – رؤساء الأقسام
  – مستشاري الدولة
  – محافظ الدولة
  – محافظي الدولة مساعدين.

التنظيم الهيكلي لمجلس الدولة:

1- الهياكل القضائية لمجلس الدولة:

• رئاسة مجلس الدولة: يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه ويتولى بهذه الصفة على الخصوص:

− تمثيل مجلس الدولة رسميا،
− رئاسة أية غرفة من غرف مجلس الدولة عند الإقتضاء،
− رئاسة الغرف المجتمعة،
− تنشيط وتنسيق نشاط الغرف و أمانة الضبط و الأقسام و المصالح الإدارية،
− السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة،
− اتخاذ إجراءات ضمان السير الحسن لمجلس الدولة،
− ممارسة السلطة السلمية على الأمين العام ورئيس الديوان ورؤساء الأقسام الإدارية والمكلف بأمانة الضبط المركزية والمصالح التابعة لهم.

  يحدث لـدى رئيس مجـلس الدولة ديوان، يديره قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام بناء على إقتراح من رئيس مجلس الدولة.

• محافظة الدولة: يمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون المهام المنوطة بهم بموجب القانون العضوي رقم 98-01 وقانون الإجراءات المدنية والادارية والقوانين الخاصة، في القضايا ذات الطابع القضائي والإستشاري.

  ويقوم محافظ الدولة على الخصوص بما يأتي:

− تقديم الطلبات و الإلتماسات في القضايا المعروضة على مجلس الدولة،

− تنشيط و مراقبة و تنسيق أعمال محافظ الدولة و المصالح التابعة لها،

− ممارسة سلطته السلمية على قضاة محافظة الدولة،

− ممارسة سلطته السلمية و التأديبية على المستخدمين التابعين لمحافظة الدولة.

  يقوم بمهمة أمانة محافظة الدولة قاض يتم تعيينه من قبل وزير العدل، حافظ الأختام بطلب من محافظ الدولة.

2- الهياكل غير القضائية لمجلس الدولة:

• أمانة الضبط: لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزية و أمانات ضبط الغرف والأقسام.

− أمانة الضبط المركزية: يشرف عليها قاض يعين بقرار من قبل وزير العدل، حافظ الأختام.

− أمانة ضبط الغرفة: يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء الضبط يعين بأمر من رئيس مجلس الدولة.

• الهياكل الإدارية: يزود مجلس الدولة بالهياكل الإدارية الآتية:

− أمانة عامة،

− قسم الإدارة والوسائل،

− قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،

− قسم الإحصائيات والتحاليل.

• انعقاد الجلسات:

− يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف مجتمعة و غرف و أقسام.

• حالة الغرف المجتمعة: يعقد جلساته في حالة الضرورة في شكل غرف مجتمعة لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي و يتشكل في هذه الحالة من رئيس مجلس الدولة، نائب الرئيس، ورؤساء الغرف، عمداء رؤساء الأقسام، مستشار الدولة المقرر المعني بالملف.

− يحضر محافظ الدولة ومحافظ الدولة المساعد المكلف بالملف جلسات تشكيل مجلس الدولة كغرف مجتمعة و يقدمان مذكراتهما،

و لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل.

• حالة الغرف والأقسام: يعقد جلساته في شكل غرف و أقسام للفصل في القضايا التي تعرض عليه ولا يصح الفصل إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.

Scroll Up