محافظ البيع بالمزايدة
محافظ البيع بالمزايدة ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، ويوضع مكتبه تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده، ويمتد الاختصاص الإقليمي له إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له.
النصوص القانونية المنظمة للمهنة:
-القانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 غشت سـنة 2016، المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
-المرسوم التنفيذي رقم 96-291 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1996 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي والضابط لقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
-المرسوم التنفيذي رقم 97-33 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997، المنظم لمحاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم.
شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة:
يشترط للالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة ومتابعة التكوين التي ستحدد مدته مستقبلا بموجب النصوص التنظيمية للقانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، إلا أن أنه و إستثناءا وطبقا لهذا القانون ستنظم وزارة العدل مسابقة واحدة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة وسيتابع الناجحون في هذه المسابقة تدريبا تطبيقيا بأحد مكاتب محافظي البيع بالمزايدة مدته تسعة أشهر .
يشترط في المترشح لمسابقة الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة الشروط الآتية:
• التمتع بالجنسية الجزائرية،
• حيازة شهادة ليسانس في الحقوق أو العلوم التجارية أو الاقتصاد أو شهادة معادلة،
• بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
• أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ولم يرد اعتباره،
• التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
– يعين حائزو شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة بصفتهم حافظي بيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
– يؤدي محافظ البيع بالمزايدة قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه اليمين القانونية
مهام محافظ البيع بالمزايدة:
يضطلع بالعديد من المهام من بينها :
– يتولى لاسيما :
• تقييم المنقولات والأموال المنقولة المادية،
• التقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات والأموال المنقولة المادية،
• بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة،
• بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،
• بيع المنقولات المحجوزة في المزاد العلني طبقا للتشريع المعمول به،
• تقديم استشارات في حدود اختصاصاته،
– القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار وبالبيوع بالمزاد العلني بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والضباط العموميين الآخرين،
– القيام بعمليات التقييم والبيوع بالمزايدة التي تدخل في مجال اختصاصه بإلتماس من الخواص.
واجبات محافظ البيع بالمزايدة :
يلتزم لاسيما بما يأتي :
– أن يحرر تحت طائلة البطلان العقود و السندات باللغة العربية ويوقعها ويدمغها بختم الدولة،
– أن يلتزم بالسر المهني،
– أن يمتنع عن القيام بالمهام المطلوبة منه إلا في حالة وجود مانع، وفي هذه الحالة يمكن لكل صاحب مصلحة أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي،