الأسئلة المتداولة
• يمكن اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية عندما يلحقنا ضرر مادي أو معنوي من تصرف شخص طبيعي أو معنوي ( شركة، مؤسسة إدارية عمومية…).
• يمكن رفع دعوى قضائية أيضا، عندما يرفض الغير الاعتراف بحقنا و ينازعنا فيه اعتقادا منه أنه صاحب الحق.
• يمكن أيضا رفع دعوى قضائية عندما يسيء الغير إستعمال حقوقه المشروعة ويلحقنا ضرر من جراء هذه الإساءة في إستعمال الحق مثلا :
1) شخص يرفض إرجاع دينه رغم حلول آجال التسديد.
• شخص يرفض الاعتراف بملكيته المال معين منقولا كان أو عقارا.
• شخص يمنع الممر الضروري للسكان بدعوى أنه المالك القانوني للأرض٠
• شخص يرفض دفع ثمن السلعة التي إشتراها بموجب عقد بيع.
• مستأجر يرفض الخروج من البيت أو المحل الذي إستأجره بعقد محدد المدة.
ملاحظة هامة :
• يسمى الشخص رافع الدعوى القضائية “بالمدعي”.
• يسمى الشخص الذي ترفع الدعوى ضده “بالمدعي عليه”.
أو ما هي الجهة المختصة للفصل في القضية ؟
• ترفع الدعوى القضائية مباشرة كقاعدة عامة أمام المحكمة التي يسكن في دائرة إختصاصها المدعى عليه.
غير ان القانون نص على حالات خاصة يكون فيها الإختصاص للجهات القضائية التالية :
• في الدعاوى العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات، أمام المحكمة التي يقع العقار في دائر ة اختصاصها،
• وفي دعاوى الميراث، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إفتتاح التركة،
• وفي مواد الإفلاس أو التسوية القضائية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إفتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية،
• وفي دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية،
• وفي دعاوى الحضانة، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة،
• وفي الدعاوى المتعلقة بالنفقة، أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة،
• وفي الدعاوى المتعلقة بالشركات، بالنسبة لمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها المركز الرئيسي للشركة،
• وفي الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة والرسوم، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها مكان فرض الضريبة والرسوم،
• وفي الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها، مكان تنفيذ الأشغال،
• وفي المنازعات المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع أنواعها، أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد الصفقة،
• وفي الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية، أمام الجهة القضائية للمكان الذي قدم فيه العلاج،
• وفي مواد أداءات الأغنية والسكن، أمام محكمة المكان الذي تمت فيه الأداءات،
• وفي مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز او الإجراءات التالية له، أمام محكمة المكان الذي تم فيه الحجز ،
• وفي مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية،
• وفي دعاوى الضمان، أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي،
• وفي المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الأجر، إذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة، أمام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة، وإذا كان العمل غير حاصل في مؤسسة ثابتة، فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي أبرم فيه عقد العمل،
• وفي القضايا المستعجلة، أمام المحكمة الواقع في دائرة إختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلوب،
• ويؤول الاختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية، للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي، في المو اد التالية : الحجز العقاري، وتسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع، وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا، وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالعجز، والمنازغات المتعلقة بحوادث العمل، ودعاوى الإفلاس والتسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي.
• ترفع الدعوى القضائية مباشرة أمام المجلس (الغرفة الإدارية) في القضايا مهما كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها (قواعد الاختصاص).
غير أنه ترفع الدعوى القضائية مباشرة أمام المجالس القضائية التالية فقط (الغرفة الإدارية) الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار، ورقلة عندما يتعلق الأمر بـــــــــــ :
• الطعن في بطلان القرارات الصادر ة عن الو لاة.
• الطعن الخاص بتفسير هذه القرارات ومدى مشروعيتها.
ترفع الدعوى القضائية أمام المحكمة (مصلحة إيداع العرائض) عن طريق إيداع عريضة مكتوبة تتضمن الوقائع وموضوع النزاع من المدعي أو وكيله، ويجب أن تحمل العريضة البيانات التالية وذلك تحت طائلة الر.فض في الشكل:
• اسم ولقب و عنوان المدعي.
• اسم و لقب وعنوان المدعى عليه.
• التاريخ وتوقيع مقدم العريضة.
عمليا يحرر المدعي العريضة على نسختين، يودع النسخة الأولى أمام مصلحة إيداع العرائض ويستلم وصلا يثبت دفع الرسوم، أما النسخة الثانية يسلمها للمحضر القضائي للقيام بإجراءات التبليغ، يستلم شهادة التبليغ من المحضر القضائي للاحتجاج بها بتاريخ الجلسة.
ملاحظة: عندما يتعلق الأمر بنزاع ما بين عامل ورب العمل فإنه يتعين طرح النزاع مسبقا على مصالح مفتشية العمل من أجل القيام بإجراءات الصلح، وفي حالة فشل الصلح يحرر محضر الصلح و يحب إرفاقه بالعريضة كشرط لقبولها أمام المحكمة.