الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية/ وظائف و مهن العدالة / المحامي

المحامي

تعد المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون .

النصوص القانونية المنظمة للمهنة:

  – القانون رقــم 13- 07 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.

  – المرسوم التنفيذي رقم 15-18 المؤرخ في 25 يناير سنة 2015 المحدد لكيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة.

  – القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 2015 المتضمن المصادقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

شروط الالتحاق بمهنة المحاماة:

  يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة تربص ميداني.
   • يتم الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.
يشترط في كل مترشح:
  – أن يكون جزائـري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
  – أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
  – أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،
  – أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،
  – أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.
يعفى من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:
  – القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل،

  – حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،

  – أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، الممارسون لمدة عشر سنوات على الأقل.

   • يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتان يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة.

  يعفى من التربص القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل أو حاملي شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون.

  يؤدي المترشح الذي تم قبوله بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة اختصاصه اليمين القانونية.

مهام المحامي:

 يضطلع بالعديد من المهام من بينها :

  – يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم، ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح والاستشارات القانونية،

  – يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولاسيما:

  • اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء،

  • القيام بكل طعن،

  • دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء،

  • القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق،

  • السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك.

ويعفى المحامي من تقديم أي توكيل.

 – يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد الأطراف ويدافع عنها ويمثلها أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا، ويمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.

واجبات المحامي :

 يلتزم لاسيما بما يأتي :

  – أن يراعى الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين و الأنظمة وتقاليد المهنة و أعرافها،

  – أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد من المساعدة القضائية،

  – ضمان الدفاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية في حالة تعيينه تلقائيا بعوض أودونه.

  – أن يمتنع عن تقديم مساعدته دون تقديم مبرر يوافق عليه النقيب أو مندوبه، في حالة التعيين التلقائي أو في إطار المساعدة القضائية.

  -أن يمتنع عن طلب أو قبول أتعاب من المتقاضي بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية أو التي عين فيها المحامي تلقائيا،

  – أن يلتزم بالحفاظ على سرية التحقيق،

  – أن لا يتنحى عن التوكيل المسند إليه إلا بعد إخبار موكله في الوقت المناسب،

  – إرجاع الوثائق المعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخير، وفي حالة عدم طلبها  يبقى مسؤولا عنها لمدة خمس سنوات إما ابتداء من تسوية القضية وإما من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية الحسابات مع الموكل،

  – أن يكتتب تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنة.

Scroll Up