بعد الإطلاع على البيان الموقع من طرف رئيس النقابة الوطنية للقضاة المنشور هذا اليوم 26 أكتوبر 2019، الذي يدعو فيه إلى توقيف العمل القضائي، بسبب عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة،
فإن وزارة العدل تذكر أنه تطبيقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة “يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي”. كما نص على أنه “يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله”.
و في الموضوع توضح وزارة العدل مايلي:
فيما يخص الحركة السنوية للقضاة التي قررها المجلس الأعلى للقضاء فقد سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة و باقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع.
بالإضافة إلى ذلك فهذا المجلس متكون في غالبيته من قضاة منتخبين، كما أن النقابة الوطنية للقضاة زكّت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في أقدمية خمس (05) سنوات في نفس الجهة القضائية، وكان ذلك خلال الإجتماع المنعقد يوم 18 سبتمبر 2019 بحضور السيد وزير العدل حافظ الأختام بالرغم من أن القانون لا يشترط إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة.
فضلا عن ذلك، فإن القانون نظم أحكام التظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق طبقا لأحكام المادة 26.
أما بخصوص المطالب الأخرى التي تضمنها البيان، خاصة المادية منها فإنها رغم طابعها التعجيزي، فقد كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة وقد تم الإنتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع، في إنتظار عرضه على الجهات المختصة.
وعن المطلب المتعلق بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية، فإنه مطلب سابق لأوانه كونه مرهون بمراجعة الدستور.
أخيرا عن مزاعم غلق باب الحوار، فإن أعضاء النقابة الوطنية للقضاة قد تم إستقبالهم عدة مرات على مستوى الوزارة وعقدوا اجتماعات فيها كان أخرها الاجتماع الذي انعقد مع السيد وزير العدل، حافظ الأختام خلال شهر سبتمبر 2019، الذي كان محل بيان صادر عن نفس النقابة.