الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu

الرئيسية/ عن القطاع / الوزارة / المفتشيات

المفتشيات

المفتشية العامة

الإطار القانوني للمفتشية العامة

 أُحدثت المفتشية العامة كجهاز رقابة، تابعة لوزارة العدل، وهي تعمل تحت السلطة المباشرة للسيد وزير العدل، حافظ الأختام، ولقد عرفت عدة تغييرات في التنظيم والهيكلة، ففي سنة 1981، نُظمت بموجب قرار وزاري مؤرخ في 21 نوفمبر 1981، كما يلي :

 – مفتش عام، يساعده سبعة (07) مفتشين مركزيين، وثلاثة (03) جهويين،  وقُسمت الجهات القضائية عبر الوطن إلى ثلاث مناطق :

 – منطقة وسطى، بها مفتش جهوي، ويساعده مفتشان (02)

 – منطقة غربية، بها مفتش جهوي، ويساعده مفتشان (02)

 – منطقة شرقية، بها مفتش جهوي، ويساعده مفتشان (02)

ونص المرسوم رقم 85-120، المؤرخ في 21 ماي 1985، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل على المفتشية العامة ضمن هياكل الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير. وفي سنة 1993، أُعيد النظر في هذا التنظيم،    بموجب  مرسوم  تنفيذي رقم 93-226، مؤرخ في 26 نوفمبر 1993، وبصلاحيات عامة على غرار صلاحيات باقي مفتشيات القطاعات الوزارية، كما يلي :

 – مفتش عام، ويساعده

 – إثنى عشر (12) مفتشا

  وسمح هذا المرسوم بتعيين أي شخص آخر مؤهل للقيام ببعض مهام التفتيش الخاصة. ثم وبمقتضـى مرسوم تنفيذي رقم 97-204 مؤرخ في 27 ماي 1997، اعتمد من جديد نظام المفتشيات الجهوية، لتقريب جهات الرقابة من المواطن و الجهات القضائية، و أصبحت المفتشية العامة على النحو الآتي:

 – مفتش عام، ويساعده

 – ستة (06) مفتشين مركزيين

 – استحداث منصب مدير دراسات

– استحداث ثلاث (03) مفتشيات جهوية، واحدة في الغرب الجزائري مقرها سيدي بلعباس، وأخرى في الوسط مقرها غرداية، والأخيرة بالشرق الجزائري مقرها قالمة، وبكل منها مفتش جهوي يساعده ثلاثة (03) مفتشين.

الهيكلة الحالية للمفتشية العامة

   بالنظر إلى مقتضيات برنامج إصلاح العدالة، وما فرضته المهام الجديدة لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام، أعيد النظر في دور المفتشية العامة وصلاحياتها كجهاز رقابة ومتابعة لنشاط الجهات القضائية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-322، المؤرخ في 13 سبتمبر 2005، الذي ألغى نظام المفتشيات الجهوية، وأعاد تحديث أنماط التفتيش بإقرار الرقابة الفجائية، ومركزية المفتشية العامة بإعادة هيكلتها، فطبقا  للمادتين 6 و 7 من نفس المرسوم، أصبح طاقم التفتيش يتكون من:

– مفتش عام، معين بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، يتلقى تفويضا بالإمضاء من طرف وزير العدل حافظ الأختام، رتبته لا تقل عن مستشار بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة، أو يكون من القضاة الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة، ويقوم بالمهام التالية:

 – يشرف المفتش العام على تنشيط وتنسيق أعمال المفتشين وأعضاء المفتشية العامة

 – يشارك في تقييم القضاة من خلال عمليات التفتيش، وتقارير رؤساء الجهات القضائية

 – يشارك في تحضير قائمة التأهيل للقضاة

 – يشارك في تحضير الحركة السنوية للقضاة مع المديرية المعنية

 – يعد تقريرا إجماليا في نهاية كل سنة قضائية، حول تقييم سير الجهات القضائية، يرفع إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام.

– ثلاثون (30) مفتشا، يعينون بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، بعدما تم رفع عددهم بموجب المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 13-307 المؤرخ في 2013/09/05 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 05-322، يتوزعون على النحو الآتي:

+ المفتشون القضاة، عددهم 24 مفتشا، يعينون من بين القضاة الذين لديهم رتبة مستشار بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة.

+ المفتشون غير القضاة، عددهم 06 مفتشين منهم:

* 03 مختصين في المالية والمحاسبة.

* 01 مختص في التسيير الإداري.

* 01 مختص في الإعلام الآلي.

* 01 مختص في البناء والهندسة المعمارية.

– مدير الدراسات: يكلف مدير الدراسات بتسيير أمانة المفتشية العامة واستغلال تقارير التفتيش ومسك بطاقات تقييم القضاة ومتابعة الملفات التأديبية .

مهام المفتشية العامة

تضطلع المفتشية العامة بدور الرقابة و التحقيق على الأعمال القضائية، وذلك عبر تركيبة هيكلها والمهام المنوطة بها والمحددة في المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 2005/09/13 المتعلق بتنظيم المفتشية العامة وسيرها ومهامها، وباعتبارها جهاز رقابة تابع لوزارة العدل، تعمل تحت السلطة المباشرة للسيد وزير العدل، حافظ الأختام، ووفق آلية عمل منظمة تتضمن صلاحيات واسعة في التحري والتحقيق و المراقبة وأخرى وقائية تتعلق بالوقاية من أعمال التقصير في تسيير وسير الأجهزة و المصالح التابعة لوزارة العدل، وتسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل و الموارد الموضوعة تحت تصرفها، بالإضافة إلى صلاحيات خاصة نذكر منها:

– متابعة تطبيق البرامج المعدة من قبل وزارة العدل.

– متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل، حافظ الأختام.

– تحديد الصعوبات التي تعترض القضاة و الموظفين أثناء تأدية مهامهم عند الاقتضاء.

– اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين سير المصالح.

– المساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة و الموظفين التابعين لقطاع العدالة.

فالمفتشية العامة تمارس وظائفها من خلال:

I- عمليات التفتيش:

1- التفتيش العادي: ويتم بشكلين:

أ- التفتيش الميداني العادي: يكون بناء على برنامج سنوي يعدّه المفتش العام تنفيذا لتوجيهات وزير العدل، حافظ الأختام بعد الموافقة عليه، ينفذه المفتشون بناء على رزنامة تحدد الجهات القضائية و الفترة الزمنية للتفتيش.

ب- التفتيش الميداني الفجائي: ويتعلق بالتدخل آنيا كلما دعت الضرورة استجابةً  لرصد حالات أو عقبات أو نقائص تستوجب المعالجة لتقويمها و ضمان سير وأداء المرفق بالصفة المطلوبة، وينصب عادة على مراقبة نظام سير الجلسات وجودة تقديم الخدمات المرفقية سيما ما تعلق بتسليم شهادات الجنسية، وصحيفة السوابق القضائية، والأحكام و القرارات القضائية وغيرها من الخدمات.

2- المستحدث في عمليات التفتيش القضائي:

اعتمدت المفتشية العامة آليات وطرق حديثة في تنفيذ برامج التفتيشيين العادي والفجائي من خلال استحداث الطرق الآتية:

* التفتيش الالكتروني (عن بعد)  ويتمثل فيما يلي:

– فتح تطبيقات على مستوى مقر المفتشية العامة تسمح بالإطلاع ومتابعة نشاط الجهات القضائية.

– متابعة وعن بعد عمل القضاة من خلال إنشاء نظام الكتروني يضبط عملهم الوظيفي مما يسمح بتقييم المردود لكل قاض عبر بطاقة خاصة.

– مراقبة سير الخدمات المرفقية المنجزة و المقدمة ( أمانات الضبط و الشباك الموحد).

* التفتيش الموضوعاتي ويتعلق باستهداف مجالات ومواضيع معينة للتدقيق فيها أو مراقبة حالات محددة ، ومثال ذلك:

– متابعة العملية المخصصة لتصفية المحجوزات خاصة المركبات.

– تحصيل الغرامات و  تصفية المصاريف القضائية.

– التنفيذ في المادة الجزائية بالتركيز على الأحكام و القرارات الغيابية و الصادرة بمثابة حضورية.

– مدى تقيُد نيابات الجمهورية بشروط المتابعة المتعلقة بإجراءات المثول الفوري تطبيقا لأحكام المادة 339 مكرر وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

– تسيير الملف القضائي فيما يخص مادة الحبس وفيها:

+ معاينة حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت (إبراز حالات الإفراط).

+ تسبيب أوامر وقرارات الوضع رهن الحبس المؤقت.

+ مراقبة المدد المستغرقة خلال التحقيقات القضائية بخصوص قضايا المحبوسين (حالات إغفال عن اتخاذ إجراءات التحقيق إلى حين قرب انقضاء مدة الحبس).

– مدى تفعيل العقوبات البديلة.

* المرافقة و الوقاية

– تبني أسلوب إيجاد الحلول للإخلالات و النقائص المسجلة و العمل على استدراكها في الحين.

– التدخل عن طريق مذكرات عمل توضيحية توحد طرق العمل.

– تحديد المشاكل و المعوقات التي تعترض القضاة ومستخدمي القطاع، ثم اقتراح الصيغ والوسائل و الأساليب  بشكل يضمن انتهاج السبل الصحيحة لمرافقتهم في تحسين الأداء وتقويمه.

– تكثيف الدورات التفتيشية مع تكليف مفتش للبقاء لدى الجهة القضائية بالدوام، كلما دعت ضرورة المرافقة واستدراك الأوضاع ذلك في حالة تسجيل إخلالات ونقائص.

– استقراء مواطن الضعف و الخلل في مجال العلم و المعرفة وتصويب الجهد نحو معالجتها.

– الاهتمام بالمتابعة و قياس الأداء بناء على الأهداف و السياسات و البرامج المتبناة.

* أخلقة العمل القضائي

– المشاركة في التكوين القاعدي و المتواصل للقضاة.

– حصر الأخطاء و الإخلالات المتكررة والتنبيه إليها بهدف تجنبها لاحقا و الحرص على تفاديها.

– أن تكون أعمال التفتيش وفق نماذج وتقارير -علمية و عملية – من شأنها التغطية الكاملة لتأهيل العمل القضائي، ويطلع القاضي على التقارير المعدّة وله أن يبدي الرأي في شأنها بغرض تحسين الممارسة وتوجيهها نحو الأهداف المنشودة.

– إعداد مراشد وموجهات عامة تساعد القاضي على أداء عمله، وأن تتم مراجعتها بإشراك القضاة على فترات لضمان مواكبتها وملاءمتها.

3- خلاصات التفتيش

كل مهمة تفتيش أو رقابة تكون موضوع تقرير، يتضمن:

– معاينة شاملة لوضعية الجهة القضائية، سيما سير المصالح وسير إدارة الدعوى القضائية المدنية و الجزائية (احترام الإجراءات، مبدأ الوجاهية، حق الدفاع، توقيت الجلسات، الآجال، تحضير الأحكام، تسليم الوثائق، …).

– مدى صيانة وحسن استعمال واستغلال الوسائل.

– ظروف الاستقبال وحسن الانضباط، والخدمات المرفقية للمواطنين.

– تقييم سير الجهة القضائية وأداء القضاة والموظفين، وأهم الصعوبات الموضوعية، والنقائص والإيجابيات مع الاقتراحات.

+ يرفع التقرير إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، مع اقتراح التدابير المناسبة.

+ تبلغ نتائج التفتيش إلى رؤساء الجهات القضائية التي خضعت للتفتيش، بغرض تدارك النقائص والسلبيات وتثمين الايجابيات وجهد القضاة والموظفين،

+ ترسل، عند الاقتضاء، الملاحظات المسجلة أثناء التفتيش إلى المديريات المعنية بالوزارة.

4- أهداف التفتيش:

يتميز العمل التفتيشي بأهداف عامة وأخرى خاصة، ترمي كلها إلى حماية القاضي من احتمالات الخطأ المهني، وحماية المتقاضي من أوجه التقصير المحتملة من القاضي وموظف العدالة.

·     الأهداف العامة للتفتيش

 –الوقاية من جميع أنواع التقصير المحتمل في تسيير و سير الجهات القضائية.

 –تنشيط حركية العمل القضائي وضمان ديمومته، وتفعيل الخدمات المرفقية.

 –المساهمة في توحيد مناهج العمل بصفة عامة والتحكم في تسيير الدعوى القضائية على الخصوص.

 –المساهمة في تحسين وترقية الأداء القضائي والمرفقي.

 –رصد الاختلالات الوظيفية، واقتراح الحلول المناسبة لها.

·     الأهداف الخاصة للتفتيش

 –تجسيد النظرة الجديدة لتوجيهات وتعليمات السيد وزير العدل، حافظ الأختام، في سياسة الإصلاح الجارية في تطوير وتحديث المنظومة القانونية والقضائية واستسوائها ومدها بأساليب العمل العصرية، بترجمتها إلى قيم وسلوكات إيجابية، غايتها خدمة المتقاضي والمواطن.

 –ضمان ديمومة آجال الفصل المعقولة، في القضايا المدنية والجزائية  المكرس في القانون الأساسي للقضاء، ومدونة أخلاقيات مهنة القضاء وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.

 –ضمان استمرارية تلبية حاجات المواطنين والمتقاضين من الخدمات المرفقية والقضائية، من حيث توفير ظروف حسن الاستقبال والتوجيه، وتسليم الوثائق الإدارية المتنوعة، والأحكام القضائية بسرعة ويسر.

 –إحداث حلقات تواصل ايجابية لدى رؤساء الجهات القضائية بالتكامل، ولدى القضاة والموظفين ببعث الحيوية والتحفيز على زيادة بذل العناية والجهد، ولدى المواطنين والمتقاضين الشعور بالرضا والاطمئنان.

 –يرصد التفتيش مواطن الضعف في آليات أداء العمل، وفي تقييمه وإزالة العراقيل، دون المساس بالسلطة التقديرية للقاضي.

 –يسهر التفتيش على احترام مبدأ الاستقلالية، وبذلك يكفل حماية القاضي والموظف من احتمالات الخطأ المهني.

 –يسعى التفتيش إلى دعم ومتابعة سياسة تخصص القضاة في الجهات القضائية من خلال استقرارهم في القسم أو الغرفة، مع مراعاة التكوين المتحصل عليه، بغرض تحسين جودة العمل القضائي أكثر واكتساب الاحترافية، وتسهيل إجراء تقييم موضوعي.

 –تتوج كل عملية رقابة بعقد جلسة عمل مع رئيسي – الجهة القضائية بحضور القضاة وتبليغهم بأهم الملاحظات، لتداركها ضمن آجال محددة لذلك.

II- التحريات الإدارية: تقوم المفتشية العامة بـإجراء تحريات حول تصرفات تمس بسمعة القضاء وهيبته ووقاره، قد تعني قاض أو موظف، أثناء مباشرة أعماله أو بمناسبتها، إما بالجهات القضائية، أو بالمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام، ناتجة عن سلوكات غير أخلاقية مخلة بشرف المهنة، أو اخلالات مهنية، أو خرق فاضح لقاعدة قانونية، و تباشر المفتشية العامة التحريات الإدارية بناء على:

– تكليف من وزير العدل، حافظ الأختام.

– تقارير رؤساء الجهات القضائية.

– شكوى أو بلاغ مواطن أو متقاضي.

وعليه، يتم تكليف مفتش أو أكثر بإجراء تحريات في الموضوع وينتهي بتحرير تقرير عن ذلك، بعدها يتم تبليغ نتائج التحري إلى السيد معالي وزير العدل ، حافظ الأختام، الذي يقرر بشأنها إما الحفظ أو إخطار المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.

III- التحقيقات الإدارية: طبقا للمادة 54 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو 2022 المتضمن طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، أصبحت المفتشية العامة تقوم بإجراء تحقيقات إدارية بناء على تكليف من طرف المجلس الأعلى للقضاء، يتم تكليف مفتش أو أكثر بإجراء تحقيق إداري بسماع الشاكي والمشتكي منه بما فيهم القضاة وكل طرف يهم سماعه في التحقيق، وينتهي بإعداد وتحضير أوراق الدعوى التأديبية، من محاضر السماع، ونسخ من ملفات الموضوع… إلخ، وذلك نتيجة ما يسفر عنه التحقيق الإداري الذي يختتم بتقرير نهائي يتضمن ملخصا عن الوقائع والإجراءات المتخذة، مشفوعا باقتراحات المفتش المكلف بالملف إما بحفظ الملف أو المتابعة التأديبية، ويوجه التقرير إلى رئيس المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي يقرر بشأنه إما الحفظ أو مباشرة الدعوى التأديبية، باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة بالنظر في تقدير الأخطاء المهنية وتقدير العقوبة المقررة للقاضي أو الإعفاء منها في حالة نقص أو غياب الأعباء، وعندما يقرر المكتب الدائم إحالة القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية، يتولى المفتش المكلف بالملف أو إذا تعذر ذلك، المفتش الذي يعينه المفتش العام لوزارة العدل، مباشرة الدعوى التأديبية أمامه، أما إذا تعلق الأمر بموظف، فبعد التحقيق مباشرة يحال أمام اللجنة المتساوية الأعضاء بمديرية الموارد البشرية.

إن مسعى الحداثة في طرق التفتيش يرتكز على تصور مستمر ومتواصل للإقتراحات التي تكون  كفيلة بتحقيق مسعى أخلقة مهنة القضاء، والرقي بالأداء المرفقي للعدالة بصفة عامة.  ويتجلى ذلك  التصور بالإضافة إلى الآليات و الطرق الميدانية البحتة في:

– إنشاء موقع الكتروني داخلي بالمفتشية العامة يُمّكن القضاة من الولوج إليه للاطلاع على نماذج الأخطاء المرتكبة و المتكررة  من طرف القضاة.

– فتح سجل الكتروني تسجل فيه كل التظلمات والشكاوى يوضع تحت تصرف المواطنين ويكون مربوطا بالمفتشية العامة.

– عقد لقاءات تحسيسية على مستوى جميع الجهات القضائية بغرض تبسيط مفاهيم المقاربة المنتهجة حديثا.

– تكثيف نشاط المفتشية العامة للحفاظ على ديمومة النشاط التفتيشي من أجل المرافقة والمراقبة بإيفاد مفتشين إلى جميع الجهات القضائية بصفة دورية ومنتظمة، وتكليف كل مفتش بمتابعة نشاط جهة قضائية معينة بصفة دائمة و مستمرة.

– الرفع من مستوى المفتشين من خلال تمكينهم من تكوين داخل وخارج الوطن وكذا تفعيل الاتفاقيات الثنائية للاستفادة من تجارب مختلف الأنظمة التفتيشية المقارنة.

عنوان المفتشية العامة:

 يقع مقر المفتشية العامة بقرب مقر المحكمة العليا، شارع 11 ديسمبر 1960، بن عكنون، الجزائر.

المفتشية العامة لمصالح السجون

  المفتشية العامة لمصالح السجون هيئة مراقبة أنشأت طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر 2004 المتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و حدد المرسوم التنفيذي رقم 06-284 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، المعدل و المتمم، تنظيمها و سيرها و مهامها.

   تكلف المفتشية العامة لمصالح السجون بمهمة السهر على التفتيش وتقييم كافة المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث وكذا مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الخارجية وكل المصالح والهيئات التابعة لإدارة السجون.

1- مهامها :

  في حدود المهام المخولة لها، و بالتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل، تقوم المفتشية العامة لمصالح السجون على الخصوص بما يأتي:

     1- مراقبة السير الحسن للمؤسسات و الهيئات و المصالح التابعة لإدارة السجون و تقديم عند الإقتضاء كل إقترحات من شأنها تحسين نوعية الخدمة.

     2- التأكد من تنفيذ و متابعة البرامج و التوجيهات و التدابير التي تقررها السلطة الوصية.

     3- التقصي ميدانيا بشأن الصعوبات و العراقيل التي تعيق السير العادي للمصالح التابعة لإدارة السجون.

     4- السهر على المحافظة على الموارد الموضوعة في خدمة مصالح السجون و على حسن إستعمالها.

     5- السهر على تطبيق النصوص المنظمة لشروط و نظامية الحبس و كذا معاملة المحبوسين و صون حقوقهم و متابعة وضعياتهم الجزائية.

     6- السهر على تطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات العقابية و الورشات الخارجية و المراكز المتخصصة و مؤسسات البيئة المفتوحة.

     7- مراقبة حالة تنفيذ برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين و إحترام إجراء تشغيل المحبوسين.

     8- يؤهل المفتش العام و المفتشون لمصالح السجون أثناء ممارسة مهامهم للإطلاع على كل المعلومات و الوثائق الضرورية ذات الصلة.

   تتدخل المفتشية العامة لمصالح السجون على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعده و تعرضه على المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج ثم يعرض على وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليه.

   و تتدخل أيضا المفتشية العامة لمصالح السجون بصفة فجائية بناءا على طلب وزير العدل، حافظ الأختام أو المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج للقيام بأية مهمة تحقيق ضرورية .

   تقوم المفتشية العامة لمصالح السجون بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها يرسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام.

2- تشكيلتها :

  يشرف على المفتشية العامة لمصالح السجون مفتش عام و يساعده عشرون مفتشا.
و يعين المفتشون من بين إطارات إدارة السجون الذين لهم رتبة ضابط عميد و مارسوا مهام مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل أو من بين القضاة الذين لهم رتبة قاض بالمجلس على الأقل.

Scroll Up