الوسيط القضائي
استحدثت الوساطة من بين الطرق البديلة لحل النزاعات وهي إجراء يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية بطريقة ودية، تسند هذه المهنة للوسيط القضائي بموجب أمر صادر عن القاضي يتضمن موافقة الخصوم وتحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة و يبلغ عن طريق أمانة الضبط للوسيط والخصوم، يكون الوسيط المعين شـخص طبـيعي أو جمعية، وعـندما يـكون جـمعيـة، يقـوم رئيـسها بـتـعـيـين أحـد أعـضـائـهـا لـتـنـفـيـذ الإجـراء بـاسـمـهـا ويـخـطـر القاضي بذلك.
– على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام، وإذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.
النصوص القانونية المنظمة لمهنة الوسيط القضائي:
– القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
– المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 10 مارس سنة 2009، المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي.
شروط الالتحاق بمهنة الوسيط القضائي:
يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية:
• ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية،
• أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه،
• أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة،
يقدم الوسيط طلبا لتسجيله في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن:
• قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
• قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره،
• ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي.
و لا يجوز لأي كان، تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين.
– توجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح، يجب أن يرفق الطلب بالوثائق اللازمة لذلك.
– يحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها، ترسل القوائم إلى وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليها، بموجب قرار.
– يؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه، اليمين القانونية.
مهام الوسيط القضائي:
يضطلع بالعديد من المهام من بينها:
– القيام بمهامه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم، وللقاضي إنهاء الوساطة في أي وقت إما تلقائيا أو بطلب من الوسيط أو الخصوم،
– عند إنهاءه لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه، وفي حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه مع الخصوم، ثم ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا وعند اتفاق الخصوم يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا.
واجبات الوسيط القضائي :
يلتزم لاسيما بما يأتي :
– يجب عليه أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع للوسيط أن يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط واستقلاليته:
• إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع،
• إذا كـانـت له قـرابـة أو مـصـاهـرة بـينه أو بـين أحـد الخصوم،
• إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
• إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته،
• إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة،
– حفظ السر المهني إزاء الغير،
– يمنع على الوسيط القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهمته على أتعاب أخرى.
أتعاب الوسيط القضائي:
يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب، يحدد مقداره القاضي الذي يعينه، ويمكن للوسيط القضائي أن يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من أتعابه النهائية، يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أو ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف.